أهل اليمن فإنهم يتوجهون إلى الركن اليماني وأهل الشام يتوجهون إلى الركن الشامي وأهل الغرب يتوجهون إلى الركن الغربي، فإذا ناؤا عن الحرم كانت علاماتهم غير هذه العلامات.
ومتى حصل الانسان في بر وأطبقت السماء بالغيم أو يكون محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة ودخل وقت الصلاة فليصل إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة وتمكن منه، فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة أو خوف فليصل إلى أي جهة شاء وقد أجزأه، ومن توجه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلا ليكون متوجها إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم ع.
ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا وجب عليه إعادة الصلاة، فإن صلاها ناسيا أو لشبهة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة وكان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادتها، وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل.
ولا بأس للمسافر أن يصلى النوافل على راحلته يتوجه إلى حيث توجهت لأن الله تعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وروي عن الصادق ع أنه قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر. فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال.
باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها:
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس لا ينبغي تركهما مع الاختيار وأشدهما تأكيدا في صلاة الغداة والمغرب، ولو أن إنسانا اقتصر على الإقامة وحدها في جميع الصلوات أجزأه، فإن ترك الإقامة أيضا كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها إلا أنه يكون تاركا فضلا ومهملا سنة.
ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة، فمن تركهما فلا جماعة له، ومن أذن وأقام ليصلي وحده ثم جاءه قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة فعليه إعادة الأذان والإقامة معا