الركوع ورد الرجل اليمنى إلى الخلف عند الجلوس، والقنوت بعد القراءة وقبل الركوع في الثانية وإعادته إذا ترك وزيارة التحميد والدعاء على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ص، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم للفخذين ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى، وأن يتحنك ويرتدي برداء والتسليم إن كان إماما أو منفردا أو غير مقتد بغيره إلى جهة القبلة ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه فإن كان مأموما وعلى يساره غيره سلم عن يساره أيضا، والتعقيب عند الفراع من الفرائض والنوافل.
ولا يصلى ويداه داخل ثيابه ولا يفرقع أصابعه ولا يتمطى ولا يتثاءب ولا يتنخع ولا ينفخ موضع سجوده ولا يدافع الأخبثين، ولا يصلى فيما ذكرنا أن الصلاة مكروهة فيه ولا على ما ذكرنا أنها مكروهة عليه ولا يصلى ومعه حديد مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شئ فيه صورة ولا يصلى وفي قبلته قرطاس مكتوب، ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور ولا يصلى في موضع حائط قبلته ينز من بالوعة مع التمكن من ذلك ولا يقعي بين السجدتين ولا يقرأ في مصحف ولا يصل بين السورتين اللتين يقرأهما في الصلاة بل يفصل بينهما بسكتة.
باب صلاة الجمعة:
روي عن رسول الله (ص) قال: أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برأ والمشرك إذا أسلم والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا والحاج، وعن الباقر ع أنه قال: إن الأعمال تضاعف بيوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والصدقة وعن الرسول ص أنه قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال.
واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ومتى لم تجتمع لم تصح ولم يجب كونه كذلك بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا ويصليها المصلي بنية كونها ظهرا، والشروط التي ذكرناها هي: أن يكون المكلف كذلك حرا بالغا كامل العقل سليما من المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكنه الحركة معها، وأن لا يكون مسافرا ولا في حكم المسافر وأن يكون بينه وبين موضع