القبلة وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة قاصدا. ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى غيرها وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وإن كان قد خرج فلا إعادة عليه إلا أن يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد، ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاة الحاضرة إلى أربع جهات.
الشرط الخامس: النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة على جهة الإخلاص بها له سبحانه ليكن في حال صلاته مجتنبا لتروكها.
وموضع النية تكبيرة الإحرام فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته، ومن حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع متكاملة الأحكام والشروط والكيفيات عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له، ويستحب أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدى به ويرغم الضالون.
الشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود، وهذا القدر مجز والأفضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها عورة وأقل ما يجزئ الحرة البالغ درع سابغ إلى القدمين وخمار، ويجزئ الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار، والتجمل باللباس أفضل لهن. فإن انكشفت عورة المصلي أو شئ منها عن إيثار فسدت الصلاة.
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، ولا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء إلا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد مصافحة الكافر، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.