باب السهو في الصلاة إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة. وروي: ابن علي ركعة. وإذا شككت في الفجر فأعد. وإذا شككت في المغرب فأعد. وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة. وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات. وسئل الصادق ع عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة قيل: وأين ما روي عن رسول الله ص الفقيه لا يعيد الصلاة. قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع. وروي عن بعضهم ع يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا، فإن لم يدر اثنتين صلى أم أربعا فأعد الصلاة. وروي سلم ثم قم، فصل ركعتين ولا تتكلم وتقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة وإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ركعات. وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو وإن لم تدر اثنتين صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة. وروي في من استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة. فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة ولا شئ عليه. وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة.
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة. وإن ذهب وهمك إلى الرابعة، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو. وروى أبو بصير: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا. فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا، كانتا هاتان نافلة كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت.
وفي رواية محمد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو