فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلى الفرض، فإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه، فإذا فرع منه بنى على ما مضى له من صلاة الكسوف، وإن لم يعلمه حتى تجلى القرص فعليه القضاء حسب، فإن علم ففرط في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء، وإن كان الكسوف أو الخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته.
فصل في صلاة الجنائز:
فرض هذه الصلاة متوجه إلى كل من علم بحال الميت على الكفاية، وأولى الناس بإمامة الصلاة عليه إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة، وأحق من أهل لها الفاضل من بني هاشم.
وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا، يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه، فيتشهد بعدها الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلى بعدها على محمد وآله ص، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له، وإن كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وإن كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه، وإن كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أو لهما إن كانا كذلك، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم، ويرفع يديه في التكبيرة الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى ترفع الجنازة.
وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف، ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله إلا لتقية. وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا، وإن كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الآخر وصلى عليهم صلاة واحدة.