ويسلموا معه.
ومسافر ائتم بحاضر: فهذا يسلم في اثنتين ولا يتبع الإمام إلا فيهما - إلا في صلاة المغرب خاصة فإنه يتبعه في الكل - لأنه لا قصر فيها.
وأما الحاضر خلف المسافر: فقد بينا أنه يكره أن يأتم به، فإن فعل فليتبعه في اثنتين، ثم يتم لنفسه، ولا أرى لها فضلا.
ذكر: ما يلزم المفرط في الصلاة:
وهو على خمسة أضرب: إعادة وجبران وتلاف وسجدتا السهو وقضاء.
فالأول على ضربين: متعمد ومسهو عنه.
فالمتعمد: أن يتعمد نقض الطهارة أو الكلام في الصلاة أو القهقهة أو الالتفات إلى وراء، وكل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح قليله ولا كثيره.
والثاني: كل شك في الأولتين من الرباعيات وفي الغداة والمغرب والجمعة - للإمام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع - ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن سجدتين، من ركعة ثم لا يذكرها حتى يركع في الثانية، وأن يزيد في عدد الصلاة، وألا يحصل عدد ما صلى، وأن يصلى إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب أو ثوب نجس.
الثاني من القسمة الأولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو السهو عن سجدة من سجدتين - ثم يذكرها بعد الركوع في الثانية فجبرانه أن يقضي السجدة بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
وأن يسهو عن التشهد الأول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: أما واحدة أو اثنتين أو اثنتين وواحدة.