والمؤمنات وتجعل لنا في كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا.
فإذا سلم من هذه الصلاة عقب وعفر ثم صعد المنبر فخطب على الوجه الذي ذكرناه، ويلزم المؤتمين به الاقتداء به بقلوبهم وجوارحهم، ولا يقرؤن خلفه سمعوا صوته أم لم يسمعوا، وعليه أن يسمعهم قنوته وتكبيرة ولا يسمعونه وليصغوا إلى خطبته، فإذا فرع من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل.
فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة، وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل، ووقتها ممتد واجبة ومندوبة إلى أن تزول الشمس فإذا زال ولما يصل سقط فرضها، ولا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان، وأقل ما يكون بينهما ثلاثة أميال فإذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا من غدا من مدينة النبي ص لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده قبل الخروج. ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة وقد وردت الرواية: إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء. والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.
ويلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات والتوسعة على العيال والتضحية بما تيسر وتفريق ذلك على المساكين.
فصل في صلاة الكسوف:
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.
وصفتها: أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم. ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف، والجهر بالقراءة والجمع فيها أفضل من الإفراد والإخفات، فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها.