وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الاستسقاء وصلاة تحية المسجد.
باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس:
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا: عدد ركعاتها، وتكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع، والتسبيح فيه، والسجود، والتسبيح فيه، والجلوس للتشهدين، والشهادتان فيهما، والصلاة على محمد وآله ص والتسليم.
فالفرض الأول على ضربين: تمام وتقصير. والتمام سبع عشرة ركعة: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان.
والتقصير إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان، والعصر كذلك والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة ركعتان، والفجر ركعتان.
وفرض التمام يختص الحاضر، والمسافر في معصية، والمسافر للعب والنزهة، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا، والتقصير فرض من عداهم.
فإن قصر المتم أعاد على كل حال وهو مأزور مع القصد، وإن تمم المقصر مع العلم والقصد أعاد على كل حال، وإن كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت.
ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره، فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم، وإن لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة.
والفرض الثاني: لا يجزئ فيه غير قول المصلي: الله أكبر، دون سائر الأذكار، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها، فإن أخل به المصلي عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة، وإن شك فيه وهو في حال القيام