وبين المغرب والعشاء الآخرة في حال السفر.
وكذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر إلا أنه إذا جمع بينهما لا يجعل بينهما شيئا من النوافل، وليس على المسافر شئ من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلى نوافل الزوال فليقضها في السفر بالليل أو بالنهار وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه.
باب قضاء ما فات من الصلوات:
من فاتته صلاة فريضة فليقضها حين يذكرها أي وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها، فإن حضر وقت صلاة ودخل فيها في أول وقتها ثم ذكر أن عليه صلاة عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة ثم استأنف الحاضرة.
مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلى فيه الظهر والعصر يبدأ بالظهر، ثم يعقبه بالعصر، فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلى فيه العصر بدأ به ثم قضى الظهر، فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه فليعدل بنيته إلى الظهر ثم يصلى بعده العصر.
ومتى دخل وقت المغرب وعليه صلاة فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته ثم ليستأنف المغرب.
وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة فليصل الفائتة ما بينه وبين نصف الليل ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة، فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة، فإن بدأ بهما فليعدل بنيته إلى التي فاتته من الصلاة ثم يصلى بعدها الغداة.
ومن دخل في صلاة نافلة ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرع منها استأنف التي فاتته ثم عاد إلى النافلة.