ذكر: صلاة العيدين:
شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد بخلاف الجمعة.
وهي ركعتان يكبر في الأولى ثم يقرأ " الحمد " و " سبح " ثم يكبر ويقنت بين التكبير حتى يتم ستا وخمس مرات قنوتا، ويكبر سابعة فيركع بها ويسجد سجدتين. ويقوم إلى الثانية بالتكبير ويقرأ " الحمد " و " الشمس وضحاها " ثم يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم أربع تكبيرات وثلاث مرات قنوتا. ثم يكبر خامسة يركع بها.
وسنتها سن الجمعة إلا أنه يبرز بالصلاة تحت السماء ويجب فيها الخطبتان وهما هنا بعد الصلاة. ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.
ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى انقضاء صلاة العيد في عقيب أربع صلوات، وفي الأضحى في عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر من يوم العيد. ومن حضر منى يكبر في عقيب خمس عشرة صلاة، أولهن الظهر. الصلاة على الموتى:
وهي فرض على الكفاية، وما هي إلا تكبيرات خمس يرفع يديه في الأولى منها فقط، ثم يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا أنت الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين.
ثم يكبر الثانية ويقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم يكبر الثالثة ويقول:
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأدخل على موتاهم رحمتك ورأفتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنك على كل شئ قدير.