ذكر: أحكام المكان الأمكنة على أربعة أضرب: مكان يستحب الصلاة فيه لعظيم ثوابها، ومكان أبيح الصلاة فيه، ومكان ينقص الصلاة فيه ثوابها، ومكان لا تجوز الصلاة فيه بل تفسد.
الأول: المساجد التي لم تبن لضرار، والمشاهد المقدسة سلام الله على أصحابها، وبيوت العبادات.
والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة ولا منهي عن الصلاة فيها.
والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل، والأرض السبخة، والحمامات وكل ذلك يكره فيه الصلاة وأما:
الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، والمقابر. ولا يصلى إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروي جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة إذا كان في قبلته. ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة أو نار مضرمة أو سيف مجرد أو انسان مواجه، وهذا كله عندي داخل في قسم المكروه وإن وردت الرواية بما يدل ظاهرها على حظره.
ذكر: أحكام ما يصلى عليه:
لا صلاة إلا على الأرض أو ما أنبتته ما لم يكن ثمرا أو كثرا أو كسوة فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.
وما يسجد عليه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه.
فالأول: قد تقدم بيانه.
والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف والأرض التي كالمستحيلة.
والثالث: كل أرض استحالت والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ.
والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الأئمة.