وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة أو يشك في القراءة وهو في حال الركوع أو يشك في التشهد وهو في الثالثة أو يسهو في النافلة أو يسهو في سهو أو يتواتر عليه السهو، أو يشك في تسبيح الركوع وقد رفع رأسه منه أو يشك في تسبيح السجود وقد رفع رأسه منه.
(٤٦٨)