فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة فإن شغله عنها لم يجز الصلاة فيه.
باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد:
القراءة واجبة في الصلاة فمن تركها متعمدا فلا صلاة له، وإن تركها ناسيا إن ذكر قبل الركوع وجبت عليه القراءة، وإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته ولا شئ عليه.
وأدنى ما يجزئ من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه، فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها غير أنه يكون قد ترك الأفضل، وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما لم يكن به بأس وكانت صلاته تامة، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الحمد في حال من الأحوال، فمن لا يحسن الحمد أو يحسن منها بعضها فصلى بما يحسنه كانت صلاته ماضية غير أنه يجب عليه تعلم الحمد على التمام ليصلي بها إذا أمكنه ذلك فإن لم يمكنه لم يكن عليه شئ، ومن لا يحسن غير الحمد لم يكن به بأس في الاقتصار عليه ولم يجب عليه زيادة التعلم على ذلك وكانت صلاته تامة. وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.
ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمدا كانت صلاته فاسدة وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ، وكذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها، فمن اقتصر على بعضها وهو متمكن لقراءة جميعها كانت صلاته ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها، والركعتان الأخريان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات، يقول: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات أي ذلك شاء فعل مخيرا له فيه.
وأما صلاة النوافل فلا بأس أن يقتصر على الحمد وحدها غير أن الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السور، ولا بأس أن يقرأ في النوافل أكثر من سورة واحدة وكذلك إن قرأ من سورة أو اقتصر على آية واحدة لم يكن به بأس.