باب فريضة الصلاة قال الصادق ع حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة، فقال: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء. ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له.
باب وقت الظهر والعصر قال الصادق ع إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بينهما سبحة، وإن شئت طولت، وإن شئت قصرت وقال ع: زوال الشمس هو وقت الله الأول وهو أفضلهما وقال الصادق ع: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل الصالح، وأحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل. وقال ع: ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارع فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضى قدمان، ووقت العصر من حيث يمضى قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. وقال ع: فضل الوقت الأول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا.
باب وقت المغرب والعشاء قال الصادق ع: إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة. ووقت المغرب أضيق الأوقات وهو من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.