كتاب الجنائز فصل: في الصلاة على الميت:
هذه الصلاة فرض على الكفاية، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار ودعاء.
وعدد التكبيرات خمس يرفع اليد في الأولى ولا يرفع في الباقيات، وموضع الدعاء للميت بعد التكبير الرابعة، فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم، وهو يقول: اللهم عفوك عفوك.
ويستحب أن يقوم مقامه حتى ترفع الجنازة، ولا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل ودخل في حد التكليف دون الأطفال على وجه التقية، وحد ذلك من بلغ ست سنين فصاعدا، وتجوز الصلاة على الميت بغير وضوء والوضوء أفضل، ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال، ويصلى على الميت في كل وقت من الليل والنهار، وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته، ويجوز له الاستنابة في ذلك.