والقهقهة في الصلاة توجب استئنافها والتبسم لا يوجب ذلك، وإذا عرض للإنسان حاجة في الصلاة، فليومئ بها إيماء، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه انسان على حاجته وليس عليه بأس، ومن تثاءب في صلاته أو تمطى أو فرقع أصابعه أو التفت يمينا أو شمالا نقص ذلك من صلاته ولا يجب عليه إعادتها، ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان. وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة كان أفضل.
وإذا عطس المصلي فليحمد الله على ذلك وليس عليه بأس. وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد مثل ذلك يقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
وإذا عرض للمصلي شئ يخافه على نفسه من عقرب أو حية أو سبع أو غير ذلك فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة، فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطعها ثم استأنف الصلاة بعد ذلك، وإذا كان في الصلاة ورأى دابة له قد انفلتت أو غريما خاف فوته أو مالا خاف ضياعه جاز له أن يقطع الصلاة ويستوثق مما يخافه ثم ليستأنف الصلاة وليس عليه شئ.
ولا بأس أن يقتل المصلي البق والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات، ولا يصلى الرجل وهو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا وجبت عليه إعادة الصلاة.
باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز:
لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن، فمن صلى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة، فإن علم أن فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرع منها طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.
ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ولا تطهر بالدباغ سواء كان مما تقع عليه الذكاة أو مما لا تقع، ولا يجوز الصلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزير والثعلب