باب تسبيح فاطمة الزهراء ع بعد الفريضة وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله له.
باب صلاة المسافر الحد الذي يوجب التقصير على المسافر، أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، فلم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، فإن شاء تم، وإن شاء قصر. وإذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر. وقال النبي ص: من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه برئ.
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا وأشرا. فأما الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري والكري والبريد والراعي والملاح، لأنه عملهم وصاحب الصيدان كان صيده مما يعود به على عياله، فعليه التقصير في السفر في الصلاة والصوم.
باب فضل الجماعة فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمس وثلاثون صلاة فيها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة. ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين والقراءة فيها جهارا. والغسل فيها واجب على الإمام. فيها قنوتان في