فصل في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو يكون موضع السجود منه نجسا.
وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا: وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل. وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة. ومعاطن الإبل، وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطرق والحمامات.
وتكره الصلاة الفريضة خاصة في جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
فصل في ذكر ما يسجد عليه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع شرطين: أن يكون ملكا أو في حكم الملك ويكون خاليا من نجاسة. فأما الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
فصل في الأذان والإقامة وأحكامهما هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد، وواجبان في صلاة الجماعة، وأشدهما تأكيدا فيما يجهر به وتشتملان على خمسة وثلاثين فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا. ففصول الأذان أربع تكبيرات في أوله والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي دفعتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين والدعاء إلى الفلاح مرتين والدعاء إلى خير العمل دفعتين وتكبيرتان والتهليل دفعتين.
وفصول الإقامة مثل ذلك ويسقط من أولها التكبير دفعتين ويزيد بدله " قد قامت الصلاة " دفعتين. ويسقط من التهليل مرة واحدة.