ويجلس القوم معه في الأولة لهم ولا يجلسون مستوطنين بل يكونون مستوفزين في جلوسهم - فإذا فرع من تشهده قام بهم إلى الثالثة له وهي ثانية لهم، فوقفوا بوقوفه وركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده وجلسوا بجلوسه، فتشهد وتشهدوا معه فخففوا في تشهدهم وقاموا إلى ثالثتهم والإمام جالس في ثانية فصلوها بالتخفيف وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الإمام بجلوسهم وكان قد فرع من تشهده سلم حينئذ بهم، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه وللآخرين منهم ما وصفناه وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه.
باب صلاة المطاردة والمسايفة:
وإذا طاردت في الحرب صليت مومئا وانحنيت للركوع، فإذا أمكنك السجود على قربوس سرجك سجدت وإلا انحنيت له أخفض من انحنائك للركوع، فإذا سايفت صليت بالتسبيح تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مكان كل ركعة فيجزئ ذلك عن الركوع والسجود.
باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر بغير ذلك:
ويصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومئا إلى القبلة إن عرفها وإلا ففي جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى قبلته في الحال، وكذلك صلاة الموتحل.
وإذا كان ممنوعا بالرباط والقيد وما أشبههما صلى بحسب استطاعته، ويلزمه في جميع الأحوال تحري القبلة مع الإمكان ويسقط عنه عند عدمه.
والمريض يصلى قائما مع قدرته على القيام، ويصلى جالسا عند عدم قدرته عليه، وإذا عدم القدرة على السجود صلى مضطجعا أو كيف ما استطاع على حسب الحال، ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبهها عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام، ويومئ بوجهه إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك. والمرض الذي رخص للإنسان عنده الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي