جنائزنا ويكبر أربعا فلما كان ذات يوم كبر خمسا فقيل له في ذلك فقال: هكذا فعل رسول الله ص فإن قيل لسنا نمنع أن يكون ع قد كبر خمسا لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا والمتأخر من فعله كبر أربعا قلنا هذه دعوى ولا دليل عليها ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته وليس هكذا إذا كبر أربعا فصارت الخمس أولى لأن الذمة تبرأ منها على يقين وإن احتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ع على جنازة فكبر أربعا فالجواب إنا نتناول ذلك على أن المراد به أنه ع كبر أربعا وواحدة سلم معها.
(٢٥٧)