العشاء الآخرة ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة المغرب، وقضاء النوافل مستحب.
وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت يتسع للظهر والعصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما، وكذلك الحكم فيما إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات المغرب والعشاء الآخرة.
وإذا حاضت المرأة الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح لها الصلاة أو أكثرها في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة.
والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق بل يجب أن يصلى الصلاة التي أفاق في وقتها، وقد روي أنه إن أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله، وإذا أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة.
والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه.
وإذا جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن لم يحص ما فاته كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا، ويدمن ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت.
فصل: في أحكام صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد ولا تجوز الصلاة خلف الفساق، ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنى والأجذم والأبرص والمحدود، ولا صاحب الفلج للأصحاء، ولا الجالس للقيام، ولا المتيمم للمتوضئين.
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم أن يؤم المسافر في الصلوات التي يختلف فيها