فافعل، وإن خرجت واحدة " افعل " والأخرى " لا تفعل " فخذ منها خمس رقاع فأنظر أكثرها فاعمل عليه واترك الباقي.
قال الشيخ: وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقق العمل بها.
باب صلاة الحاجة:
روي عن الصادق ع أنه قال: إن أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشى البواب وأعطاه ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله عز وجل فتصدق بصدقة قلت أم كثرت ثم تطهر ودخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه فصلى على النبي ص ثم قال: اللهم إن عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو كفيتني ما أخاف من " كذا وكذا " أو فعلت بي " كذا وكذا " ذلك على " كذا وكذا "، لآتاه الله ذلك.
صلاة أخرى:
وقال أبو عبد الله ع: إذا كانت لك إلى الله تعالى حاجة مهمة فصم ثلاثة أيام متوالية، أربعاء وخميسا وجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل ركعتين، فإذا فرغت منها فارفع يديك إلى السماء وقل:
اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمديتك وأنه ليس قادر على حاجتي غيرك وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك على اشتدت فاقتي إليك وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع غير متكلف فأسألك باسمك الذي وضعته على السماء فانشقت ووضعته على الجبال فنسفت وعلى النجوم فانتشرت وعلى الأرض فسطحت وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد وآل محمد وعند فلان وفلان - وتسمى الأئمة واحدا واحدا - أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حاجتي وتيسر على عسرها وتكفيني مهمها فإن فعلت فلك الحمد وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولا متهم