والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة وآكدها في صلاة الفرائض وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة ومن تركه ناسيا ثم ذكر في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراع من الصلاة.
والتعقيب بعد الفرائض والنوافل سنة فمن فعله كان له به أجر ومن لم يفعله فليس عليه شئ.
باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه إعادة الصلاة:
من شك في الركعتين الأوليين من كل فريضة فلم يعلم أنه صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه إعادة الصلاة، وكذلك من شك في صلاة الغداة والمغرب ولم يدر كم صلى منهما وجبت عليه الإعادة، فإن صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة، وكذلك الحكم في المغرب فإنه إن سلم في التشهد الأول ثم ذكر قام فأضاف إليه ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو.
فإن شك في الصلاة الرباعية فلم يدر صلى ركعتين أو أربعا وغلب على ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ. فإن تساوت ظنونه بنى على الأربع وسلم ثم قام فأضاف إليها ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها، فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الصلاة.
فإن شك فلم يدر أ صلى ثلاثا أو أربعا وتساوت ظنونه بنى على الأربع وسلم ثم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، فإن كان قد صلى أربعا كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة، وإن كان قد صلى ثلاثا كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة.
فإن شك فلم يدر أ صلى ركعتين أم ثلاثا وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم