ذكرناهما. وهذا على جهة الأفضل، فإن لم يفعل وقرأ غير هاتين السورتين كانت صلاته ماضية غير أنه قد ترك الأفضل، وإذا صلى أربع ركعات فليس عليه إلا قنوت واحد ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال.
ولا تكون جمعة إلا بخطبة، ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جمعة بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات.
والصلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصلاة في المنزل، ومن صلى مع الإمام ركعة فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها وقد تمت صلاته، فإن صلى مع الإمام ركعة وركع فيها ولم يتمكن من السجود فإذا قام الإمام من السجود سجد هو ثم ليلحق بالإمام، فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الإمام في الثانية فلا يركع معه، فإذا سجد الإمام سجد هو أيضا وجعل سجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلم قام فأضاف إليها ركعة، وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه إعادة الصلاة، ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة بل ينبغي إذا فرع من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثم يصلى إماما كان أو مأموما.
باب فضل المساجد والصلاة فيها وما يتعلق بها من الأحكام روى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب ع قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو سمع كلمة تدله على الهدي أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن ردئ أو يترك ذنبا خشية أو حياء.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه قال: قال النبي ص: من كان