باب الصلاة في السفينة إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة واجمع بين رجليك ودر مع السفينة كيف ما دارت، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا. وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء كلها، صلها أينما توجهت سفينتك أو دابتك. ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح على نبينا وعليه صلوات الله.
باب الصلاة في السفر اعلم أن التقصير في السفر فريضة، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدا فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين، فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر. والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا وهو مسيرة يوم. والبريد أربع فراسخ. ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت، وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام. وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير. وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام وإن خرج قبل الزوال أفطر.
ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره معصية لله أو سفر إلى صيد. وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة والصوم. وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة. فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة. وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام، فعليك التمام. ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصلي. وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير.
وإذا دخل المسافر مع قوم حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين