المسألة الحادية والمائة:
سجدتا السهو للزيادة قبل التسليم والنقصان بعد التسليم. عندنا أن سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وقال مالك إن كانتا للنقصان فموضعهما قبل التسليم وإن كانتا عن زيادة بعد السلام.
وقال الشافعي: سجدتا السهو قبل السلام سواء كانتا لنقصان أو لزيادة دليلنا الاجماع المتكرر وأيضا ما رواه عمران بن الحصين والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص أن النبي ص سجد سجدتي السهو بعد السلام وروى عبد الله بن مسعود عن النبي ص قال: إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم السلام ثم يسجد سجدتين وروى عبد الله بن جعفر عن النبي ع أنه قال من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وروى ثوبان عن النبي أنه قال في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم.
المسألة الثانية والمائة:
من شك في الأوليين استأنف الصلاة ومن شك في الأخريين بنى على اليقين. هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك ولا يفرقون بين الشك في الأوليين والأخريين وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيهما الاجماع المتكرر وأيضا فإن الركعتين أوكد من الآخرتين من وجوه منها: أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس وليس كذلك الآخرتان ومنها أن تكبيرة التحريم التي يدخل بها في الصلاة في الأولتين دون الآخرتين ومنها أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين ولم يجمعوا في الآخرتين على مثل ذلك لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأوليتين دون الأخريين والشافعي يوجبها في الكل فقد أوجبها لا محالة في الأولتين وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين على ضرب من التخير ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخير فصح أن الاجماع حاصل إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها