صار الجميع ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين فعلا وهيئة وتركا في الصلوات الخمس المقارنة لها.
فصل في ما يقطع الصلاة قواطع الصلاة تسعة عشر:
أربعة عشر تركا واجبة ذكرناها. متى حصلت قطعت الصلاة. والحيض والاستحاضة، والنفاس والنوم الغالب على السمع والبصر وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما.
فصل في السهو وأحكامه لا حكم للسهو مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه. وإنما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع:
إحديها يوجب إعادة الصلاة والثاني لا حكم له والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده والرابع يوجب الاحتياط والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو.
فما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا:
من صلى بغير طهارة ومن صلى قبل دخول الوقت ومن صلى إلى استدبار القبلة ومن صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت. ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ومن سجد على شئ نجس مع تقدم علمه بذلك ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك ومن ترك النية ومن ترك تكبيرة الإحرام ومن ترك الركوع حتى سجد ومن ترك سجدتين في ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع بعدهما ومن زاد ركوعا. ومن زاد سجدتين في ركعة من الأوليين ومن زاد في الصلاة ركعة ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى ومن شك في الغداة فلا يدري كم صلى ومن شك في المغرب فلا يدري كم صلى.
ومن شك في صلاة السفر فلا يدري كم صلى ومن نقص ركعة أو ما زاد على ذلك ولا