على النبي فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأمر بالصلاة عليه وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة وهذا الخبر يقتضي وجوب الصلاة على النبي في التشهدين معا وروت عائشة أن النبي ع قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي ص.
المسألة الثانية والتسعون:
كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها هذا صحيح وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا وقال الشافعي أن القنوت في الصبح مسنون وروي عنه أنه قال يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والثوري في رواية الليث إنه لا قنوت في الفجر ولا غيرها وكان ابن أبي ليلى ومالك وابن حي يرون القنوت في الفجر دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهذا أمر فيه عام عنه لسائر الصلوات فإن قيل هذا نهي عن الكلام في الصلاة ومعنى قانتين ساكتين وقيل إن القنوت هو طول القيام في الصلاة بدلالة ما روي عن النبي ع من قوله أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام قلنا لا يعتبر بمعنى هذه اللفظة في اللغة والمعتبر معناها في الشريعة والمفهوم في الشريعة من قولنا القنوت هو الدعاء المخصوص كما أنه لا يعتبر بمعنى لفظ الصلاة في اللغة وإنما يعتبر معناها في الشريعة ونحن نحمل ما روي عن النبي ص من قوله أفضل الصلاة طول القنوت على أنه أراد به الدعاء أيضا لأن طول الدعاء والتضرع إلى الله عبادة مستحبة ويدل على القنوت في صلاة الصبح ما رواه أنس قال كان رسول الله ع يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا فإن تعلق المخالف بما روي عن عمر أنه قال قنت رسول الله شهرا ثم ترك قيل المراد بهذا أنه قنت في سائر الصلوات غير الصبح ثم ترك ذلك ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك على أن أنسا روي عنه أنه ع قنت فثبت والمثبت أولى.