قلنا المعهود في الشرع فيما يسمى تكبيرا أن يأتي باللفظ الذي قد اعتيد استعماله في ذلك وهو قوله الله أكبر فلا مراعاة في ذلك بالاشتقاق الذي يستوي فيه جميع هذه الألفاظ وليس بمعهود في من يصلى أو يكبر في غير الصلاة أن يقول الله أكبر الكبير أو الله الأكبر على أن الخبر إذا اقتضى أن التسبيح والتهليل والتحميد لا يجوز أن تفتتح به الصلاة لم يجز في لفظه الله الكبير لأن كل من قال إنها لا تفتح بالتسبيح والتهليل يقول إنها تفتتح بلفظ الله الكبير على أنا نقول للشافعي ليس يخلو ما يفتتح به الصلاة من أن يكون القصد فيه اللفظ والمعنى فإن كان المقصد فيه اللفظ فيجب ألا يجزئ إلا اللفظة المخصوص المسنون وهو قوله الله أكبر وليس هذا مذهبك أيها الشافعي لأنك تجيزه بالأكبر وإن كان الاعتبار بالمعنى وهو التفخيم والتعظيم فيلزم عليك الله العظيم والله الجليل وكل لفظ فيه تعظيم لله فإن قال لا فرق في اللفظ إذا كان المعتبر به بين قول القائل الله أكبر وقوله الله الأكبر لأن لفظ الأكبر لفظ أكبر وزيادة فلا يخل بالمعنى قلنا معلوم اختلاف اللفظين وأن أحدهما يخالف في الصورة صاحبه وإن كان المقصد اللفظ لم يجز غيره وإن كان في معناه أن يدخل حرف في حروفه.
المسألة الرابعة والثمانون:
تجب القراءة في الركعتين الأولتين عندنا أن القراءة في الركعتين الأولتين واجب لا يجوز الإخلال بها فأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح وأيهما فعل أجزأه وقال الشافعي القراءة واجبة في كل ركعة وقال مالك يجب القراءة في معظم الصلاة فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في الركعتين وإن كانت أربعا قرأ في ثلاث وقال أبو حنيفة فرض القراءة في ركعتين من الصلاة فإن كانت من الأولتين وقعت عن فرضه وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الآخرتين وقال الحسن تجب القراءة في ركعة واحدة دليلنا على صحته الاجماع المتكرر ذكره وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله ص ثم جاء فسلم عليه فقال له ع أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمني كيف أصلي فقال إذا قمت إلى الصلاة