أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد النبي ص فصلى بهم فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ع كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تنجلي فأما الأخبار التي يرويها أبو حنيفة من أن النبي ص صلى في كسوف الشمس ركعتين فنحملهما على أنهما ركعتان كما قلناه ثم إن في كل ركعة ركوعا زائدا على ما بيناه.
المسألة الثالثة عشر والمائة:
صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها ووافقنا على ذلك الشافعي وذهب مالك والزهري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إلى أنهما كصلاة الصبح وعن أبي حنيفة روايتان أحدهما أن يصلى ولكن منفردا والأخرى أنه لا يصلى، بل يدعو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال خرج رسول الله مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين وأما الدليل على أنها تصلي جماعة فما رواه أبو هريرة قال خرج رسول الله ع يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
المسألة الرابعة عشر والمائة:
يكبر على الجنازة خمس تكبيرات ولا يرفع يديه في شئ منها. الصحيح عندنا أن عدد تكبيرات الجنازة خمس يرفع يديه في الأولى منها ووافقنا في أن التكبيرات خمس، عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي والشافعي عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات واختلفوا في رفع اليدين فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن حي والثوري في الروايتين عنه لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الأولى وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين إنه يرفع في كل تكبيرة وفي رواية أخرى عن مالك أن يرفع في الأولى دون الباقيات دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره بل إجماع أهل البيت كلهم وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يصلى على