قال ثم ليسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله.
المسألة الثامنة والثمانون:
القعدة الأخيرة واجبة، هذا صحيح وعندنا أن الجلوس واجب والتشهد الأخير واجب وكذلك التشهد في نفسه وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب والتشهد غير واجب وقال الزهري ومالك والأوزاعي والثوري لا يجب واحد منهما دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ما رواه ابن مسعود قال كنا نقول إذا جلسنا مع رسول الله ص السلام على الله قبل عباده السلام على فلان السلام على فلان فقال النبي لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر التشهد فأمر بالتشهد وأمره على الوجوب وأيضا في خبر آخر عن ابن مسعود أن النبي علمه التشهد ثم قال إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك.
المسألة التاسعة والثمانون:
السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة هذا صحيح وهو مذهبنا وإليه ذهب الشافعي وهو أصح قوله وقد روي عنه رواية ضعيفة لأن ذلك لا يجب. وقال أبو حنيفة إن ذلك غير واجب. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع الذي راعيناه ما رواه ابن عباس قال أمر رسول الله ص أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته وقد قال ع صلوا كما رأيتموني أصلي وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس عن النبي أنه قال أمرت أن اسجد على سبعة: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة وروي عن حباب بن الإرث قال شكونا إلى رسول الله من حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا فإن تعلقوا بقوله اركعوا واسجدوا وأن هذا قد سجد وقول النبي ع للأعرابي ثم اسجد فالجواب عن ذلك أن ذلك كله كالمجمل لم يتبين فيه كيفية السجود والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود والخبر الذي رويناه فهو أولى فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس أن النبي ص مثل الذي يصلى وهو عاقص شعره