تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية ويرجعون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك، ظاهر القرآن يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتهما وعند مخالفينا من أصحاب أبي حنيفة أنها تصلي معه النصف فقد خالف الظاهر لأنه تعالى قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فيجب أن يكون المراد بذلك سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية يدل عليه إضافة السجود إليهم والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع ومما يقوى أن الترتيب الذي ذكرناه في هذه الصلاة أقوى مما ذهب إليه غيرنا أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين أحدهما أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية فيحصل للأولى فضيلة الإحرام وللثانية فضيلة التحليل وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية والوجه الثاني أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى وهي غير مصلية لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة وعلى قولهم تحرسها في الصلاة وأيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة منها المشي الكثير والأفعال الكثيرة واستدبار القبلة وأن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراع الإمام والانتظار الكثير يبطل الصلاة.
المسألة الحادية عشرة والمائة:
صلاة العيدين واجبة على الكفاية يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع وخمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع فيواصل بين القراءتين وإن شاء وصل بين التكبيرتين. الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل واجتماع العدد المخصوص إلى غير ذلك من الشرائط وهما سنة تصلي على الانفراد عند فقد