يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو عند الفراع منه ولا يجوز أن يدخل بابتدائه لأن الاجماع متى لم يأت بالتكبير على التمام لا يدخل في الصلاة فثبت أنه إنما يدخل بالفراغ منه وإذا كان ابتداء التكبير وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟ قلنا: ليس يمتنع أن يكون الدخول في الصلاة إنما يكون بالفراغ من التكبير ثم تبين بذلك أن جميع التكبير كان من الصلاة كما أن عندهم أن التسليم ليس من الصلاة ولو ابتداء بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة فإذا فرع منه تبين عندهم أن جميعه وقع خارج الصلاة وكذلك إذا قال بعت هذا الثوب لم يكن ذلك بيعا فإذا قال المشتري: قبلت صار الإيجاب والقبول بمجموعها معا فأما الدلالة على وجوب السلام فهو ما روي عنه ع من قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلما قال وتحليلها التسليم دل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها. وأيضا ما رواه سهل بن سعد الساعدي أن النبي ص كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله وقد قال ص صلوا كما رأيتموني أصلي. فوجب اتباعه في ذلك. وأيضا فكل من قال أن التكبير من الصلاة ذهب إلى أن السلام واجب وإنه منها من هذه الطريقة دلالة على وجوب السلام وإنه من الصلاة. ويدل أيضا على أن السلام من الصلاة ما رواه عبد الله بن مسعود قال ما نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله ص في الصلاة عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأيضا ما روته عائشة أن النبي كان يسلم في الصلاة عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله فأما ما تعلق به المخالف بما رواه عبد الله بن مسعود بأنه علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك وبخبر أبي هريرة أن النبي علم الأعرابي الصلاة بذكر التسليم والجواب عن خبر ابن مسعود أنه روي في بعض الأخبار أن عبد الله بن مسعود هو القائل إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك وليس من كلامه ع على أن ظاهر الخبر متروك بإجماع لأنه يقتضي أن صلاته تتم إذا أتى بالشهادة وبالإجماع أنه قد بقي عليه شئ وهو الخروج لأن الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة فبطل التعلق بالظاهر والجواب عن خبر أبي هريرة أنه ص يعلمه السلام لأنه كان يحسنه ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام
(٢٣٢)