مثل الذي يصلى وهو مكتوف فشبه عاقص الشعر بالمكتوف وصلاة عاقص الشعر جائزة ولا يجب عليه الإعادة فكذلك المكتوف والجواب عن ذلك أن صلاة المكتوف إنما يجوز وإن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه والعذر يسقط الفرض وإنما توجب ذلك في حال القدرة والاختيار.
المسألة التسعون:
لا يجوز السجود على كور العمامة هذا صحيح وهو مذهبنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز ذلك دليلنا الاجماع المتقدم وأيضا في خبر رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة وروى ابن عباس أنه قال أمر رسول الله أن يسجد على سبعة أعضاء: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة ومن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة فإن تعلقوا بما روي عنه ع أنه سجد على كور العمامة وبعض الجبهة فجوابنا أن هذا خبر ضعيف عند أهل النقل على أنه لا حجة فيه لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به لأنه وقع الاقتصار عليه.
المسألة الحادية والتسعون:
يصلى على النبي ص في التشهد الأول هذا صحيح وهو مذهبنا وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني والصلاة على النبي ع واجبة ووافقنا في وجوب التشهد الأول الليث وأحمد وإسحاق وخالف باقي الفقهاء وقال أبو حنيفة التشهدان جميعا غير واجبين وقال الشافعي الثاني واجب والأول ليس بواجب وأوجب الشافعي في التشهد الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة وقال مالك والثوري وأبو حنيفة ليست بواجبة دليلنا بعد الاجماع المتكرر بما روي عنه ع أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان ع يتشهد التشهدين جميعا لا محالة وإذا وجب التشهد الأول وجبت الصلاة على النبي ع كوجوبها في الأخير لأن كل من أوجب الأول أوجب الصلاة على النبي ع ومما يدل على وجوب الصلاة