الكتاب فإن قيل هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا يجوز غيرها قلنا ليس كذلك لأن قوله لا صلاة لمن لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجملة من غير تفصيل الركعات وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شئ منها الفاتحة فالخبر دليل عليه وأيضا ما رواه أبو هريرة من أن النبي ص قال كل صلاة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي حداح فإن قيل الحداح الناقص يقال له حدحت الناقة إذا أتت بولد ناقص فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة إلا أنها تجزئ قلنا ليس هي عندكم ناقصة لأنه مخير بين الفاتحة وغيرها فإن قيل قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فهو مخير بين الفاتحة وغيرها قلنا الآية مجملة وأخبارنا مفسرة مبنية فالعمل عليها أولى وليس لهم أن يقولوا هذا نسخ الآية وذلك أن البيان والتفسير ليس بنسخ ولو قال الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صح ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح فإن تعلقوا بما روي عنه ع من أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها فالجواب عنه أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر ولو ثبتت لكان التأويل لا صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها أو بغيرها. ممن لا يقدر عليها.
المسألة السادسة والثمانون:
لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته وهذا هو الصحيح عندنا وقال الشافعي العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن ولا تجزئ به الصلاة بحال وقال أبو حنيفة يجزئ به الصلاة واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه فمنهم من يقول إنه قرآن ومنهم من يقول إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها وإن كان لا يحسنه أجزأه دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقوله ص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والاحتجاج بالآية والخبر صحيح إذا سلموا لنا أن من عبر عن القرآن بالفارسية فلا يقال له قرآن وإن لم يسلموا ذلك وادعوا أنه قرآن استدللنا على فساد قولهم بقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقوله تعالى نزل به الروح الأمين إلى قوله عربي