المسألة التاسعة والسبعون:
وللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها وبين العشائين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر قد بينا مذهبنا في أوقات هذه الصلوات ودللنا عليه ولا معنى لتكراره والإجازة للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها كأنه ينقض القول بأن وقت الظهر متميز من وقت العصر وتحديد كل واحد منهما بحد لا يدخل فيه الآخر لأنه ليس للمسافر أن يصلى الصلاة في غير وقتها كما أن ليس للحاضر ذلك.
المسألة الثمانون:
من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضى وقت الصلاة فعليه إعادتها فإن علم بعد مضى وقتها فلا إعادة عليه. هذا صحيح. وعندنا أنه إذا تحري القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت. وقد روي أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال والأول هو المعول عليه وافقنا في ما ذهبنا إليه مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه أن صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كل حال وقال الشافعي في الجديد إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأوجب التوجه على كل مصل إلى شطر البيت فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقيا فيلزمه الإعادة.
فإن قيل الآية تقتضي وجوب التوجه على كل مصل وليس فيها دلالة على أنه إذا لم يفعل لزمه الإعادة.
قلنا: لم نحتج بالآية على وجوب القضاء وإنما بينا بالآية وجوب التوجه على كل مصل فإذا لم يأت بالمأمور به فهو باق في ذمته فيلزمه فعله وليس لأحد أن يقول هذه الآية إنما يصح أن يحتج بها الشافعي لأنه يوجب الإعادة على كل حال في الوقت وبعد خروج