مما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال النافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة وأصحابنا لا يجوزون ذلك فثبت وجوب السلام.
المسألة الثالثة والثمانون:
فرض الافتتاح متعين بقول الله أكبر لا يجزئ غيره مع القدرة عليه هذا صحيح وهو مذهب جميع أصحابنا ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر والله أكبر الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمد ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم ويجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم وهو أن يقول الله ولا تأتي بالصفة وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا بد من الصفة وقال أبو يوسف ينعقد بألفاظ التكبير مثل قوله الله أكبر والله المتكبر ولا ينعقد بغير ألفاظ التكبير وحكي عن الزهري أنه قال تنعقد الصلاة بمجرد النية دليلنا الاجماع المتقدم ذكره وأيضا فإن الصلاة في ذمته ولا تسقط عنه إلا بيقين ونحن نعلم أنه إذا افتتح بقوله الله أكبر أجزت الصلاة وسقطت عن ذمته وإذا افتتحها بغير ذلك فلا يقين في سقوطه عن الذمة ولا علم فيجب الاقتصار على اللفظ الذي تيقن معه إجزاء الصلاة وبراءة الذمة منها وأيضا ما رواه رفاعة بن ملك أن النبي ص قال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وأيضا فما روي أن النبي قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله ثم يكبر وفي خبر آخر مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وليس لأحد أن يقول إن التكبير هو كل لفظة قصد به التعظيم والتفخيم والتسبيح والتهليل من جملة ذلك والخبر عام في الكل وذلك أن التسبيح والتهليل لا يسمى في عرف الشرع أنه تكبير بل له اسم مخصوص ولا يعرف أحد أن أهل الشرع يسمون من قال سبحان الله أو لا إله إلا الله أنه مكبر وأنه فعل تكبيرا هذا هو العرف الذي لا يمكن المحيد عنه وكما لا يسمى التكبير تسبيحا كذلك لا يسمى التسبيح تكبيرا ههنا فإن قيل من جملة التكبير وألفاظه قول الله أكبر وقد أجازه الشافعي وأنتم تمنعون منه