الشفق الذي هو الحمرة لأن فعل الصلاة في ذلك الوقت، لا يجوز إجماعا فثبت أن المراد به قبل الشفق الذي هو البياض وهذا الخبر لا يصلح أن يستدل به لأن فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة وعندنا جائز بل يجوز عندنا أن يصلى العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل وهو مذهب مالك وإنما لا يجوز ذلك على مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
المسألة الخامسة والسبعون:
أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها. هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا والدليل على صحته بعد الاجماع المتقدم ما رواه ابن مسعود قال: سألت النبي ص فقلت ما أفضل الأعمال؟ قال فقال الصلاة في أول وقتها. وروت أم فروة أن النبي ص قال أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها وأيضا تقديم الصلاة في أول وقتها احتياط للفرض أولا وإنما الجواب عن تعلقهم بما روي عنه ع من قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فهو أن المراد بذلك أنه لا يصلى إلا بعد أن يوقف بإسفار الفجر وهو طلوعه ولم يذكر إسفار النهار.
المسألة السادسة والسبعون:
وقت صلاة الوتر من حين يذهب ثلث الليل إلى مطلع الفجر. عندنا أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل. والدليل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم أن صلاة الليل بعد انتصاف الليل وفي أواخره أشق منها في ثلثه والمشقة يزيد بها الثواب ويكثر لها الجزاء فما ذكرناه من الوقت أولى.
المسألة السابعة والسبعون:
ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها هذا صحيح. وعندنا أنه يجوز أن يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها