أصول الفقه أن الصلاة في الدار المغصوبة من حيث استوفى شروطها الشرعية فيجب أن تكون واقعة على وجه الصحة وإن كانت معصية بحق صاحب الدار وزعم أن الفعل يختص به بوجهين حل محل الفعلين المنفصلين وادعى أن نية المصلي واعتقاده يتوجهان نحو الوجه الذي يتكامل معه الشروط الشرعية دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار وهذا غير صحيح لأنه يبني كلامه على أن الصلاة في الدار المغصوبة قد استوفيت شروطها الشرعية وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك لأن من شروطها الشرعية كونها طاعة وقربة ومن شروطها الشرعية نية أداء الواجب بها إذا كانت الصلاة واجبة وهذا لا يتم في الدار المغصوبة فبطل كونها مستوفية للشروط الشرعية وبعد فإن نية المصلي تنصرف إلى جملة الصلاة جميعها ولا يجوز أن يكون شطر منها معصية وقبيحا وأما الصلاة في الثوب المغصوبة فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة في الدار المغصوبة ومن يوافقنا في أن الصلاة غير جائزة نعتمد على أنه منهي عنه وإن النهي يقتضي الفساد ونفي الأجزاء وهذا ليس بمعتمد لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه أن النهي بظاهره ومجرده لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي أجزائه والصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب إنا قد علمنا أن أجزاء الفعل وتعلق الأحكام الشرعية به إنما يعلم شرعا والأخبار في الفعل الشرع فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أبيت شرعا ويلزمه إقامة دليل شرعي عليه وليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف وإنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته. قد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته وقد علمنا سقوط الفرض عنه وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته فيجب نفي جوازه.
المسألة الثانية والثمانون:
تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين ويقوى في نفسي أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة وهو ركن من أركانها وهو مذهب