قبل استقرار المواقيت فقد ادعى ما لا برهان عليه. وأيضا ما رواه ابن عباس عنه ع من أنه جمع بين الصلاتين في الحضر لا لعذر وهذا يدل على اشتراك الوقت وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر على أنه صلى الظهر في آخر وقتها في أول وقتها لأن هذا ليس يجمع بين ضدين وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها وذكر العذر في الخبر يبطل هذا التأويل لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها لا يحوج إلى عذر ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي ص عن قوله: من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله. فعلق الفوات بغروب الشمس وتعلقه به يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب. وأيضا ما روي عنه ع من قوله لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى وهذا يدل على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى وهي المغرب فإنه لا يخرج وقت العصر فأما الأخبار التي رواها أصحابنا في الأقدام والأذرع وتميز وقت العصر والظهر قدمان أو ذراعان ليقع النفل والتسبيح والدعاء وهذا في الزمان هذا هو الأفضل والأولى، فجعلت الأقدام والأذرع حدا للفصل لا للجواز.
المسألة الثالثة والسبعون:
للمغرب وقتان كسائر الصلوات. عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروي ربع الليل. وحكى بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والثوري وابن حي لصلاة المغرب أول وآخر كسائر الصلوات. وقال الشافعي ليس للمغرب إلا وقت واحد. دليلنا بعد الاجماع المتقدم، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس... الآية وقيل في الدلوك: أنه الزوال وقيل: أنه المغرب وهو عام لهما جميعا فحصل وقت المغرب ممتد إلى غسق الليل والغسق اجتماع الظلمة. وإذا ثبت أن وقت المغرب ممتد إلى وقت اجتماع الظلمة فقد وضح أن لها وقتين. وأيضا ما رواه أبو هريرة: أن النبي ص قال: إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول المغرب إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق. وأيضا ما روي عنه ع أنه صلى المغرب في اليوم الأول