ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله على أن الظهر متقدمة للعصر ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر وهو مذهب مالك. وروي عنه أنه قال أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صار ذلك دخل وقت العصر ثم يشتركان في الوقت إلى غروب الشمس وعن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر ثلاث روايات: روي عنه في الأصل أنه إذا صار ظل كل شئ مثله رواية أخرى أنه إذا صار ظل كل شئ مثليه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري وابن حي آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. وروي عن الشافعي مثل قوله وفي رواية أخرى آخر الوقت إذا صار ظل كل شئ مثليه. والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار يعني الفجر والعصر وطرف الشئ ما يقرب من نهايته ولا يليق ذلك بقول من قال وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس لأن يصير ظل كل شئ مثله أو مثليه يقرب من الوسط ولا يقرب إلى الغاية والانتهاء ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب لأن المغرب ليس هي في طرف النهار وإنما هي طرف الليل بدلالة أن الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت والإفطار لا يحل في بقية النهار. وأيضا فإن قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس وهو زوالها وأنه يمتد إلى غسق الليل وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس فبقي ما قبله. وأيضا ما روي عن النبي ص أنه قال إنما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وظاهر هذا القول يقتضي التناهي في قصر هذه المدة ولا يليق ذلك إلا بمذهبنا دون مذهب الشافعي وأبي حنيفة نظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله ع بعثت والساعة كهاتين وأشار ص بالسبابة والوسطى.
وأيضا ما روي من أن النبي ص صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي أن الوقت وقت لهما جميعا ومن ادعى أن هذا الخبر منسوخ وإن كان