المسألة الحادية والسبعون:
يؤذن للفائتة ويقيم لها على ما بيناه من قبل أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدى والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون.
وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة وقال محمد في الإملاء: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة وقال محمد في الإملاء من فاتته صلوات كثيرة فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي ص يوم الخندق فحسن فإن أذن وأقام لكل واحدة فحسن. وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان. وروي عن الشافعي في القديم أن الأذان والإقامة مسنونان في الفوائت أيضا. قال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر ذكره. ثم ما رواه أبو قتادة وعمران بن حصين وأبو هريرة وجبير بن مطعم أن النبي ص نام هو وأصحابه بالوادي فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فأمر بالرحيل فلما خرج من الوادي قعد حتى استعلت الشمس ثم أمر بلالا فأذن وصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر. فإن قيل روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي أمر بلالا فأقام بهم الصبح. قلنا ليس في الخبر أنه لم يؤذن وأيضا ما روي عنه ع من قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ومن سنة تلك الصلاة المنسية كان الأذان والإقامة فكأنه قال: فليصلها على جميع أحوالها من فريضة وسنة.
المسألة الثانية والسبعون:
آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الروايتين وحين يصير مثلها في الرواية الأخرى والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثم يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثم يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار من الوقت، اشترك الوقتان