جميع ألفاظه ومن ألفاظه التهليل في آخره ولا يلزمنا الإقامة على ذلك لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل عن التثنية بالإجماع وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه.
المسألة الثامنة والستون:
لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة.
فروي أنه الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة. وروي أنه لا يجوز وهو الصحيح عندنا وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري لا يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر. الدليل على صحة مذهبنا أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها ولا يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشئ في غير موضعه. وأيضا ما روي من أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ص بأن يعيد الأذان وروى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله ص قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا ومد يده عرضا. وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان ها هنا على الإقامة ويستشهد بما روي عنه ع من قوله: بين كل أذانين صلاة يعني الأذان والإقامة وذلك أن إطلاق الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.
المسألة التاسعة والستون:
التثويب في صلاة الصبح بدعة. هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو فقال الشافعي التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة، الصلاة خير من النوم مرتين في تقبل الأذان. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال التثويب هو أن يقول بعد الفراع من الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين. وحكي عن محمد في كتبه أنه قال كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة وهو حسن.
وذهب الشافعي أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها وحكي عنه أنه قال في الجديد هو غير مسنون. وقال النخعي هو مسنون في أذان سائر الصلوات الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم أن التثويب لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل