سبب متقدم وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل ووافقنا على ذلك الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي عنه وهو ما بعد الصبح إلى حين يطلع الشمس وما بعد العصر إلى أن تغرب ولا يجوز في الأوقات الثلاثة التي نهى عنها لأجل الوقت وهي حال طلوع الشمس واستوائها للزوال وحال غروبها إلا عصر يومه إذا فاتت فيجوز أن يصليها في وقت المغرب. دليلنا بعد الاجماع المتكرر، قوله تعالى: أقم الصلاة والظاهر يتناول جميع الأوقات ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها لأنه خرج بدليل وما روي عنه ع من قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم يفصل بين وقت وآخر وما روي من أن قيس بن فهد صلى بعد الصبح فقال له النبي ص ما هاتان الركعتان؟ فقال ركعتا الصبح فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه فإن تعلقوا بقوله ع لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الجواب عنه أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب.
المسألة الثامنة والسبعون:
ولا بأس بالتطوع بعد الفجر وبعد العصر. عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس إلا في يوم الجمعة خاصة ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفه أبو حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها ما روي عنه ع من قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث الصباح أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع واستواء الشمس وغروبها فأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة فهو بعد إجماع الفرقة المحقة ما رواه أبو هريرة قال نهى رسول الله ص عن الصلاة نصف النهار حين تزول الشمس إلا يوم الجمعة.