حين غابت الشمس وصلى في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب. وأيضا ما روي من أنه ع قال إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. وهذا الخبر يقتضي أن صلاة المغرب لا يفوت إلا بعد دخول العشاء الآخرة والمخالف يقول بفوته قبل ذلك وليس لهم أن يحتجوا بما روي عنه ع من أنه أحل المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وفي اليوم الثاني حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه وذلك أن فعلهما في اليومين في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، لأنه روي أنه ع صلى العصر في اليومين جميعا قبل اصفرار الشمس ولم يدل ذلك على أن ما بعد اصفرارها ليس بوقت العصر ولا لهم أيضا أن يتعلقوا بما روي عنه ع من قوله بادروا بصلاة المغرب وطلوع الفجر وذلك أن هذا خص على تقديم صلاة المغرب في أول الوقت وتقديم الصلاة في أول الوقت عندنا الأفضل والأولى.
المسألة الرابعة والسبعون:
الشفق الذي يدخل بغيبوبة وقت العشاء البياض في إحدى الروايتين والحمرة في الرواية الأخرى، الصحيح عندنا أن الشفق هو الحمرة دون البياض وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الشفق هو البياض. الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما روي عن النبي ص من قوله: الشفق هو الحمرة وروى النعمان بن بشير أن النبي ص كان يصلى العشاء لسقوط القمر لثالثة يعني لثلاثة من الشهر والقمر يسقط ليلة الثالثة قبل غيبوبة البياض وقد حكى أهل اللغة أن الشفق الحمرة وحكى عن بعضهم أنه البياض والأقرب أنه في اللغة يقع عليهما جميعا ويبقى الكلام في معنى هذه اللفظة في الشرع وبأي شئ يتعلق حكم خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء الآخرة وقد استدل الشافعي على أن الشفق الذي يخرج بغيبوبة وقت المغرب ويدخل وقت العشاء الآخرة هو الحمرة دون البياض بما رواه جابر من أن سائلا سأل النبي ص عن مواقيت الصلاة فقال لو صليت معنا فذكر الخبر إلى أن قال: وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ولا يجوز أن يكون المراد بذلك قبل غيبوبة