عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا. والحجة في ذلك إجماع الطائفة، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي، وقد ثبت بيقين في من نوجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل في من يخالف فيه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة، وكان ابن أبي ليلى يوافق الإمامية في ذلك. وروى حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس، ولعمري أن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك. والحجة فيما ذهبنا إليه الاجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفونا فهو أحوط، وقد روى مخالفونا عن النبي ص أنه كبر خمسا، فإذا قيل بإزاء ذلك أنه ع كبر أربعا؟ قلنا: هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى الخامسة وخبر الخامسة، غير محتمل على أنه لا تنافي بين الخبرين لأنه من روى أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: اسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم. وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يسلم عن يمينه وعن يساره وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من خلفه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس.
وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة، وقال ابن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله يخفيه ولا يجهر به، وقال الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر.
والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف لأنه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم فغير منكر أن يحذف التسليم.