شرعي يقطع العذر على ذلك ولا دليل عليه والمحنة بيننا وبين من خالف فيه وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء وغير مسنون على قول البعض الآخر وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ويستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
المسألة السبعون:
الإقامة مثنى مثنى، كالأذان هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا كلهم ووافق عليه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن حي وقال الشافعي ومالك: الإقامة فرادى إلا في قوله قد قامت الصلاة. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاري أنه كان بين النائم واليقظان إذ أتاه آت عليه ثوبان أخضران فقام على حدم الحائط فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخره قال عبد الله: ثم مكث هنيئة فأقام مثل ذلك إلا أنه زاد في آخره قد قامت الصلاة فأتى عبد الله النبي عليه وآله السلام فأخبره بذلك فقال: له لقنها بلالا. وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان يثني مثنى مثنى وروى عنه أنه قال أن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك. وروى محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسه فقال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين أ سمعت؟ وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته لأن النبي ص مسح عليها فإن عارضوا بما رواه أبو هريرة من أنه ع أمر أبا محذورة أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبما رواه أنس بن مالك أن النبي ص أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالجواب عن ذلك أن المراد بالخبر أن يأتي بجميع الإقامة وترا لأنها سبع عشرة كلمة وذلك وتر لأنه فرد ولم يرد إفراد كل كلمة منها.