وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام، وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة واختلفوا في تكبير الأضحى فقال أبو حنيفة من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري إلى آخر أيام التشريق. وقال مالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق والحجة لنا ما تقدم من الاجماع وطريقة الاحتياط. وقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، والحجة على ما ذهبنا إجماع الطائفة، ويمكن أن يعارض المخالفون بما يروونه عن النبي ص من قوله: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، وأمره ع على الوجوب.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة. وقال مالك والليث والشافعي أربع ركعات في أربع سجدات، دليلنا إجماع الطائفة، ولأن ما ذهبنا إليه يحتوي على ما قالوه ويزيد عليه، وما ذهبوا إليه بخلاف ذلك.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات، وحدوا من يصلى