التكبيرات الزوائد لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الثانية قبل التكبير فكأنه يوالي بين القراءتين، وقال مالك والشافعي يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات فانفراد الإمامية واضح. والحجة لها الاجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك، والحجة فيه إجماعها، ولأنه أيضا لا يقين ببراءة الذمة من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر، وآخرهن من صلاة العيد.
وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشر صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات، أولهن صلاة الظهر من يوم العيد، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.
أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه، وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة.
فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر.
وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير، ولا يكبر إذا رجع.