صلاة فاطمة ع وقد مضى له بذلك ألف ركعة. وهذا الترتيب لا يعرفه باقي الفقهاء، لأن أبا حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إلى أن نوافل شهر رمضان عشرون ركعة في كل ليلة سوى الوتر. وقال مالك: تسع وثلاثون ركعة بالوتر، والوتر ثلاث.
وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما كما تقول الإمامية.
والشافعي يقول أنهما ليستا بواجبتين، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع.
وقال مالك: والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى. وقال الشافعي: لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع.
وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة الأولى بتكبيرة الافتتاح في جملة التكبيرات السبع، فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق، للإمامية، وإلا فالانفراد ثابت، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل